مسألة ( 97 ) : لا يجوز جعل المسّ غايةً للوضوء « 1 » ، فإن أراد المسّ توضّأ لغايةٍ أخرى « 2 » ، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيّدةً به « 3 » ، سواء لم تكن مأموراً بها أصلًا أم كانت مأموراً بها لكنّها غير مقيّدةٍ به ، أمّا الغايات المأمور بها مقيدةً به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ، ويستحبّ إن استحبّت ، سواء أتوقّف عليه صحّتها أم كمالها .
مسألة ( 98 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتطريز وغيرها ، كما لا فرق في الماسِّ بين ما تحلّه الحياة وغيره . نعم ، لا يجري الحكم في المسّ بالشعر « 4 » .
مسألة ( 99 ) : الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب « 5 » ، بل كذا المختصّة على إشكال ضعيف ، وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ .
مسألة ( 100 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ، ويستحبّ إذا استحبّت ، وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحبّ للطواف المندوب ولسائر أفعال الحجّ ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .
مسألة ( 101 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة « 6 » ، كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا يجوز الإتيان به
هامش
( 1 ) بل يجوز خصوصاً إذا كان المسّ بنحو التقبيل
( 2 ) الوضوء مستحبّ في نفسه فلا تتوقّف صحّته على قصد غايةٍ من ورائه
( 3 ) يكفي في صحّة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمرٍ أو التخلص من حرام
( 4 ) الأحوط عدم المسّ بالشعر أيضاً
( 5 ) لا يبعد عدم الحرمة في مسّ الكلمات المتفرّقة
( 6 ) بل يجوز ذلك قبل دخول الوقت أيضاً على الأظهر