وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي « 1 » .
مسألة ( 26 ) : إذا تصرّف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمّته ، وحينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ ، والأحوط دفع الأكثر .
[ 7 - أرباح المكاسب : ]
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ، بل الأحوط الأقوى تعلّقه بكلّ فائدة ، كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ « 2 » ، وعوض الخلع والمهر « 3 » ، والميراث الذي لا يحتسب .
مسألة ( 27 ) : إذا علم الوارث أنّ مورثه لم يؤدِّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه « 4 » ، وإذا علم أنّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الديون .
مسألة ( 28 ) : الأحوط إن لم يكن أقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤونته ممّا ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفّارات ، أو ردّ المظالم ، أو نحوها .
مسألة ( 29 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ،
هامش
( 1 ) بل يكفيه إخراج خمس معلوم الحلّية ، ثمّ يخمِّس الباقي بملاك الاختلاط
( 2 ) بعد القبض
( 3 ) الأظهر عدم ثبوت الخمس فيهما إلّاإذا كان زائداً عن المتعارف
( 4 ) على الأحوط