وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن كان في عددٍ محصورٍ فالأحوط له استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن علم جنسه وجهل مقداره : فإن عرف المالك جاز له في إبراء ذمّته الاقتصار على الأقلّ ، وإن عرف المالك في عددٍ محصورٍ رجع إلى القرعة « 1 » ، وإلّا تصدّق به عن المالك ، وفي تعيين التصدّق به على الفقير إشكال ، وإن كان هو الأظهر « 2 » ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم ، ويجوز له الاقتصار على الأقلّ ، وإن لم يعرف جنسه وكان قيميّاً وكانت قيمته في الذمّة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم يعرف جنسه وكان مثليّاً فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس « 3 » .
مسألة ( 22 ) : إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
مسألة ( 23 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر من الخمس لم يجب عليه شيء ، وإن كان الأحوط استحباباً « 4 » التصدّق به ، وإذا علم أنّه أنقص لم يجزْ له استرداد الزائد على مقدار الحرام .
مسألة ( 24 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاصّ لا يحلِّل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع وليّ الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .
مسألة ( 25 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس
هامش
( 1 ) على النحو المتقدّم في التعليقة السابقة
( 2 ) لا ظهور فيه
( 3 ) مع عدم إمكان استرضاء المالك وتساوي الاحتمالات
( 4 ) لا يترك