عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنةٍ من غيره تكرّرت ؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّازكاة سنةٍ واحدة ؛ لنقصانه حينئذٍ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاةً وحال عليه أحوال لم يؤدِّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب .
مسألة ( 12 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وإذا كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
مسألة ( 13 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشابّ والهرم في العدّ من النصاب . نعم ، إذا كانت كلّها صحيحةً لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلّها شابّةً لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفَّقاً من الصنفين على الأحوط إن لم يكن أقوى . نعم ، إذا كانت كلّها مريضةً أو هرمةً أو معيبةً جاز الإخراج منها .
الشرط الثاني : السوم « 1 » طول الحول ، فإذا كانت معلوفةً ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم ، في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع .
مسألة ( 14 ) : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أوْ لا ، كما أنّ الظاهر أنّه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبتٍ مملوكٍ أو مباح ، فإن رعاها في
هامش
( 1 ) الأحوط عدم اشتراط السوم