المقصد الثاني فيما تجب فيه
مسألة ( 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل والبقر والغنم ، والغلَّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم ، تستحبّ في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض : كالسمسم والأرزّ ، والدُخن ، والحمص والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها . ولا تستحبّ في الخضروات مثل البقل ، والقثّاء ، والبطِّيخ ، والخيار ، ونحوها . وتستحبّ أيضاً في مال التجارة « 1 » ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون الحمير والبغال .
والكلام في التسعة الاوَل يقع في مباحث :
المبحث الأول في الأنعام الثلاث :
وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة أربعة :
الشرط الأول : النِصاب .
مسألة ( 2 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأول خمسٌ وفيها شاة ، ثمّ عشر وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة وفيها ثلاث شِياه ، ثمّ عشرون وفيها أربع شياه ، ثمّ
هامش
( 1 ) في كون زكاة مال التجارة مستحبّةً أو واجبةً كلام ، وعلى أيِّ حالٍ فإن قيل بالوجوب فهو يختصّ بمال التجارة غير المتحرّك ، أعني الأعيان الباقية في طول السنة بذاتها لا ببدلها ، كما سوف يأتي إن شاء اللَّه تعالى