الاقتصار على الأربعة مع الإمكان .
مسألة ( 3 ) : لو اعتكف في مسجدٍ معيَّنٍ فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجزْ اللبث في مسجدٍ آخر ، وعليه قضاؤه إن كان واجباً في مسجدٍ آخر أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
مسألة ( 4 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به .
مسألة ( 5 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .
الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه ، والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافياً لحقّه أو كان في غير بيتها ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقةً عليه « 1 » .
السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج عمداً لغير الأسباب المسوِّغة للخروج بطل ، من غير فرقٍ بين العالم بالحكم والجاهل ، بخلاف ما إذا خرج نسياناً « 2 » أو كرهاً فلا بأس ، وكذا لو خرج لحاجةٍ لابدّ له منها من بولٍ أو غائطٍ أو غسل جنابةٍ أو استحاضةٍ أو مسّ ميّتٍ وإن كان السبب باختياره ، ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها وتكفينها ، ولعيادة المريض ، أمّا تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحمّلها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال ، كما أنّ الأحوط وجوباً مراعاة أقرب الطرق ، وعدم زيادة المكث عن قدر الحاجة ، بل ليس له التشاغل فيها على وجهٍ
هامش
( 1 ) قد لا تخلو العبارة من قصور ، فإنّه مع كون الصوم مؤذياً لهما لا يجدي الإذن المبنيّ على تحمّل الأذى ، ومع عدم كون الصوم مؤذياً لهما لا حاجة إلى الإذن
( 2 ) مع الخروج نسياناً يشكل صحّة الاعتكاف