تنبيه :
إذا كان الإنسان وطنه النجف وكان له محلّ عملٍ في الكوفة يخرج إليه وقت العمل كلّ يومٍ ويرجع ليلًا : فإن كان ذلك المحلّ يصدق عليه أنّه بيته « 1 » كان أيضاً مقرّاً له يتمّ فيه الصلاة ، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحلّ ، وبعد التعدِّي من حدِّ الترخّص منه يقصِّر ، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إليه أتمَّ . وإذا لم يصدق أنّه بيته يقصِّر إذا كان قصد السفر من النجف إلى بغداد ومرّ به ، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محلّ عملٍ في بغداد فإنّهم يُتمّون فيه الصلاة إذا رجعوا من كربلاء ومرّوا به إذا كان يصدق عليه أنّه بيت لهم ، كالخانات التجارية والمعامل والمدارس ونحوها .
[ العزم على الإقامة : ]
الثاني : العزم على الإقامة عشرة أيامٍ متوالية في مكانٍ واحد ، أو العلم ببقائه المدّة المذكورة فيه وإن لم يكن باختياره ، والليالي المتوسّطة داخلة ، بخلاف الأولى والأخيرة ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يومٍ آخر ، فإذا نوى الإقامة من زوال يومٍ إلى زوال اليوم الحادي عشر وجب التمام ، والظاهر أنّ مبدأ اليوم طلوع الفجر « 2 » ، فإذا نوى إقامةً من طلوع الشمس فلابدّ من نيّتها إلى طلوعها من اليوم الحادي عشر .
هامش
( 1 ) وفي حالة عدم صدق ذلك عليه وذهابه إلى مقرِّ عمله لممارسة العمل على أن يذهب بعد ذلك إلى بغداد - مثلًا - يعتبر ابتداء سفره من حين خروجه من مقرِّ عمله
( 2 ) لا يخلو عن إشكال