بعضٍ طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها « 1 » .
مسألة ( 15 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محلٍّ آخر - كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكانٍ فوصل مكاناً نجساً - لا يطهر « 2 » . نعم ، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكانٍ مسقّفٍ طهر .
مسألة ( 16 ) : إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيءٍ آخر لم ينجس ما دام متّصلًا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه .
مسألة ( 17 ) : مقدار الكرّ وزناً بحقّة الإسلامبول التي هي مئتان وثمانون مثقالًا صيرفياً ( مئتان واثنتان وتسعون حقّةً ونصف حقّة ) ، وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقّة إسلامبول ( ثلاث وزناتٍ ونصف وثلاث حققٍ وثلاث أواق ) ، وبالكيلو ( ثلاثمئةٍ وخمسة وسبعون كيلواً وستمئةٍ وأربعة وعشرون غراماً « 3 » ) تقريباً ، ومقداره في المساحة « 4 » ما بلغ مكسره سبعةً وعشرين شبراً .
مسألة ( 18 ) : لا فرق في اعتصام الكرِّ بين تساوي سطوحه واختلافها ،
هامش
( 1 ) الغسلة المزيلة للعين تحسب في المقام ويكتفى بها حيث لا حاجة إلى التعدّد
( 2 ) بمعنى أنّه يلحقه حكم الماء القليل في المطهّرية
( 3 ) بل ثلاثمئةٍ وسبعة وسبعون تقريباً
( 4 ) إنّ المناط هو الوزن ، ولا إشكال في تحقّقه في التقدير المشهور لمساحة الكرّ القائل بأنّ الكرّ ما بلغ اثنين وأربعين وسبعة أثمانٍ من الشبر ، وأمّا ما دون ذلك فيترتّب عليه آثار الكرّية إذا احرز انطباق الوزن عليه