مسألة ( 9 ) : إذا شكّ في أنّ للجاري مادةً أم لا « 1 » وكان قليلًا ينجس بالملاقاة .
مسألة ( 10 ) : ماء المطر بحكم ذي المادة « 2 » لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ، أمّا لو وقع على شيءٍ كورق الشجر « 3 » أو ظَهْر الخيمة أو نحوهما ثمّ وقع على النجس تنجّس .
مسألة ( 11 ) : إذا اجتمع ماء المطر في مكانٍ وكان قليلًا فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكرّ ، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل .
مسألة ( 12 ) : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر طهر « 4 » ، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما .
مسألة ( 13 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أنّ النازل من السماء ماء مطرٍ وإن كان الواقع علىالنجس قطراتٍ منه . وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطراتٍ قليلةً فلا يجري عليه الحكم .
مسألة ( 14 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد « 5 » ، وإذا وصل إلى بعضه دون
هامش
( 1 ) يعني فيما إذا لم يعلم بأنّ له مادةً سابقاً
( 2 ) الأحوط إناطة الاعتصام بكونه بمرتبةٍ من الكثرة بحيث يجري لو وقع على الأرض الصلبة
( 3 ) فيه إشكال ، بل منع ، وكذلك كلّ ما كان من قبيل الورق ممّا يعتبر في الارتكاز العرفي ممرّاً وطريقاً للوصول إلى المكان الآخر
( 4 ) الأحوط إناطة المطهّرية بكون المطر الواقع في الماء بمرتبةٍ معتدٍّ بها عرفاً وإن لم يحصل الامتزاج لا مثل القطرة والقطرتين
( 5 ) الأحوط اعتبار التعدّد حيث يعتبر في الغسل بالكرّ ، كما في الثوب المتنجّس بالبول