المتبوع ، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، والأحوط « 1 » الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار ، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع فإن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً قصّر ، وإلّا بقي على التمام .
مسألة ( 14 ) : إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردِّداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمرٍ مظنونِ الحصول إذا كان له دخل في حصول المقتضي للسفر مثل الطلاق أو العتق ، وأمّا إذا كان مانعاً أو شرطاً في السفر مع تحقّق المقتضي له ففي منع الظنّ بحصوله حينئذٍ عن تحقّق القصد إشكال « 2 » ، ولا سيّما مع شدّة الاهتمام في المقتضي ، والأحوط الجمع بين القصر والتمام ، والمدار على حصول القصد .
مسألة ( 15 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري ، كما إذا القي في قطارٍ أو سفينةٍ بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وإن كان لا يخلو من إشكال .
[ استمرار القصد : ]
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردّد في ذلك وجب التمام ، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصراً « 3 » . وإن كان قد أفطر استمرّ على الإفطار « 4 » ، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر .
هامش
( 1 ) استحباباً
( 2 ) أظهره المنع ، وكذلك الأمر في الاحتمال ما لم يكن من الاحتمالات الموهونة عقلائياً
( 3 ) لا يترك الاحتياط بالإعادة والقضاء
( 4 ) لا يترك الاحتياط بتجنّب الاستمرار على الإفطار