ويعيد أيضاً « 1 » .
مسألة ( 20 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر في السجدة الثانية ( كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ) إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدةٍ : فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته ؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما ، فيكون شكّه قبل إكمال الذكر . وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل « 2 » .
مسألة ( 21 ) : إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكّاً « 3 » ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة ، وبعد أن دخل في فعلٍ آخر لم يدرِ أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً ، وظنّاً إن كان فعلًا ظانّاً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي . وكذا لو شكّ في شيءٍ ثم انقلب شكّه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث
هامش
( 1 ) إلّاإذا كان الجزء المظنون وما تداركه بعده من قبيل القراءة وأتى بذلك بقصد القربة فإنّ الاحتياط بالإعادة حينئذٍ بلا موجب
( 2 ) هذا إذا لم يحرز أنّه التشهّد الثاني فإنّه يعمل حينئذٍ بقاعدة البناء على الأكثر ولو أدى إلى إلغاء التشهّد الذي بيده ، وأمّا إذا أحرز أنّه التشهّد الثاني فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة بإتمام التشهّد والتسليم بدون حاجةٍ إلى ركعة الاحتياط ، عملًا بقاعدة التجاوز الحاكمة على قاعدة الشكّ
( 3 ) ما لم يشكِّل احتمال الظنّ قرينةً نوعيةً توجب أرجحية أحد الاحتمالين ، وإلّا فيكون احتمال الظنّ مساوقاً للظنّ