وسهواً ، وإلّا صحّت .
مسألة ( 9 ) : إذا صلّى اثنانِ وعُلِم بعد الفراغ نية كلٍّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما « 1 » ، وإذا علم نية كلٍّ منهما الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفةً لصلاة المنفرد « 2 » ، بل في الصورة الثانية يمكن أن يقال ببطلان صلاتهما وإن لم يخالفا صلاة المنفرد ، وإذا شكّا فيما أضمراه ففيه صور وتفصيل .
مسألة ( 10 ) : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمامٍ إلى آخر اختياراً ، إلّاأن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موتٍ ، أو جنونٍ ، أو إغماءٍ ، أو حدثٍ ، أو تذكّرِ حدثٍ سابقٍ على الصلاة فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر ، والأحوط وجوباً أن يكون منهم وإتمام صلاتهم معه .
مسألة ( 11 ) : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
مسألة ( 12 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى « 3 » ، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة .
مسألة ( 13 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام « 4 » قبل الركوع لا تجب
هامش
( 1 ) إلّاإذا كان قد ابتلي أحدهما بالشكّ في الركعات ونحوها ورجع إلى الآخر بتخيّل أنّ الآخر مأمومه وخالف في ذلك الوظيفة الأولية للشكّ فإنّ صلاته تبطل حينئذٍ ، وكذلك الحال فيمن تخيّل أنّه مأموم فرجع إلى الآخر وانكشف بطلان الائتمام
( 2 ) بل الظاهر صحّة صلاة كلٍّ منهما ما لم يخلَّ بما يوجب البطلان عمداً وسهواً
( 3 ) لا يخلو عن إشكال ، غير أنّه إذا عدل بعد فوات محلّ التدارك للقراءة فصلاته صحيحة ، إلّاإذا كان من نيته سابقاً أن يعدل
( 4 ) يعرف حكم هذه المسألة ممّا تقدّم في المسألة السابقة ، وعلى تقدير جواز الانفراد يشكل الاجتزاء أيضاً في هذه الحالة