الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضي التقييد .
مسألة ( 6 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، أمّا إذا كانت مطلقةً جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلَّ من الأجرة إلّاإذا أتى ببعض العمل أو بغير جنس الأجرة .
مسألة ( 7 ) : إذا عيّن المستأجر للأجير مدّةً معيّنةً فلم يأتِ بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجزْ الإتيان به بعدها إلّابإذنٍ من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقَّ الأجرة « 1 » وإن برأت ذمّة المنوب عنه بذلك .
مسألة ( 8 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبنٍ أو غيره .
مسألة ( 9 ) : إذا لم تعيَّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
مسألة ( 10 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبّات نقص من الأجرة
هامش
- الإجارة على الصلاة الواقعية ، أو التفريغ الواقعي ، ويكون نظر الأجير طريقاً إليه ، فإن أتى بما هي صلاة واقعية في نظره كفاه ذلك ، وإن كانت الصلاة الواقعية مردَّدةً بين الأقلِّ والأكثر وكان الزائد منفيّاً بالأصل كفاه ذلك أيضاً ، من دون فرقٍ بين أن يكون مورد الإجارة نفس العمل أو عنواناً منتزَعاً عنه - كتفريغ ذمّة الميّت - لرجوع الثاني إلى الأول
( 1 ) هذا إذا كان تعيين الوقت بنحو التحصيص لمورد الإجارة ، وأمّا إذا كان بنحو الاشتراط فيستحقّ الأجرة المسمّاة ما لم يفسخ المستأجر