يَسْجُدُونَ »
، وفي « الرعد » عند قوله :
« وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »
، وفي « النحل » عند قوله :
« وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ »
، وفي « بني إسرائيل » عند قوله :
« وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً »
، وفي « مريم » ، عند قوله :
« خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا »
، وفي سورة « الحجّ » في موضعين : عند قوله :
« إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ »
، وعند قوله :
« لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .
وفي « الفرقان » عند قوله :
« وَزادَهُمْ نُفُوراً »
، وفي « النحل » عند قوله :
« رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »
، وفي « ص » عند قوله :
« خَرَّ راكِعاً وَأَنابَ » .
وفي « الانشقاق » عند قوله :
« لا يَسْجُدُونَ »
، بل الأولى السجود عند كلِّ آيةٍ فيها أمر بالسجود .
مسألة ( 10 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهّد ، ولا تسليم . نعم ، يستحبّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط استحباباً عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ، ولا الاستقبال ، ولا طهارة محلِّ السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل يصحّ حتّى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرّفاً فيه ، والأحوط وجوباً فيه السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها ، وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلوِّ والانخفاض ، ولابدّ فيه من النية ، وإباحة المكان « 1 » . ويستحبّ فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة .
مسألة ( 11 ) : يتكرّر السجود بتكرّر السبب ، وإذا شكّ بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، ويكفي في التعدّد رفع الجبهة ثمّ وضعها من دون رفع بقية المساجد أو الجلوس .
مسألة ( 12 ) : يستحبّ السجود شكراً للَّهتعالى عند تجدّد كلِّ نعمة ، ودفع
هامش
( 1 ) أي مسجد الجبهة على الأحوط كما في الصلاة