بكفّيه ، وزيادة تمكين الجبهة .
ويستحبّ للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي للسجود ، وعدم تجافيهما ، بل تفرش ذراعيها ، وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها ، ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض معتدلة .
ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين ، بل بعدهما أيضاً ، وهو : أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد منه حرفان ، وإلّا لم يجزْ ، وأن لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين ، وأن يقرأ القرآن في السجود .
مسألة ( 9 ) : الأحوط وجوباً الإتيان بجلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة ممّا لا تشهّد فيها .
تتميم في آيات السجدة
يجب السجود عند قراءة آياته الأربع في السور الأربع ، وهي :
« ألم تَنْزِيلُ »
عند قوله تعالى : « و
لا يَسْتَكْبِرُونَ »
، و « حم فصّلت » عند قوله :
« تَعْبُدُونَ » .
و « النجم » و « العلق » في آخرهما . وكذا يجب على المستمع ، بل السامع « 1 » على الأحوط وجوباً إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأَ إذا كان منتصباً ولا شيء عليه « 2 » .
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في « الأعراف » عند قوله تعالى :
« وَلَهُ
هامش
( 1 ) الظاهر عدم الوجوب بالسماع المجرَّد عن الاستماع
( 2 ) ولكن مرَّ منه ما ينافي ذلك في مسألة ( 33 ) من أحكام القراءة ، كما أنّ تقييد الإيماء بحال الانتصاب بلا موجب