فالأقرب . ولا يجزى السجود على رؤوس الأصابع ، وكذا إذا ضمّ أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها . ولا يجب الاستيعاب ، بل يكفي المسمّى في الجبهة .
ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرقاً ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمّى السجود مع كون أجزائها غير متباعدة . ويجزى المسمّى أيضاً في الكفّين وفي الركبتين . والأحوط في الإبهامين وضع طرفهما .
مسألة ( 1 ) : لا تعتبر في شيءٍ من الأعضاء المذكورة المماسّة للأرض كما كان يعتبر في الجبهة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه كما في ذكر الركوع .
الرابع : كون المساجد في محلّها حال الذكر ، وإذا أراد رفع شيءٍ منها سكت إلى أن يضعه ثمّ يرجع إلى الذكر .
الخامس : رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالساً مطمئنّاً .
السادس : تساوي موضع جبهته وموقفه ، إلّاأن يكون الاختلاف بمقدار لبنة ، وقُدِّر بأربع أصابع مضمومة « 1 » ، ولا فرق بين الانحدار والتسنيم . نعم ، إذا كانت الأرض منحدرةً - كسفح الجبل - ففي اعتبار التقدير المذكور إشكال ، وإن كان هو الأحوط وجوباً ، ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى .
مسألة ( 2 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض :
هامش
( 1 ) ويكفي احتمال صحّة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار