بالممكن « 1 » ، وإن لم يمكن أصلًا انتقل إلى الإيماء كما تقدّم .
مسألة ( 6 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ الركوع ، وإن ذكر بعد ذلك قبل الدخول في الثانية فالأحوط له الرجوع إلى القيام والركوع والإتمام ثمّ الإعادة « 2 » ، وإن ذكر بعد الدخول في الثانية بطلت صلاته واستأنف .
مسألة ( 7 ) : يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ثمّ نوى الركوع لا يجزى ، بل لابدّ من القيام ثمّ الركوع عنه .
مسألة ( 8 ) : يجوز للمريض الاقتصار في ذكر الركوع على « سبحان اللَّه » مرة .
الفصل السادس في السجود :
والواجب منه في كلِّ ركعةٍ سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معاً وبزيادتهما كذلك عمداً وسهواً ، ولا تبطل بزيادة واحدةٍ ولا بنقصها سهواً ، والمدار في تحقّق مفهوم السجدة على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها بقصد التذلّل والخضوع ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات ، وهي أمور :
الأول : السجود على ستّة أعضاء : الكفَّين ، والركبتين ، وإبهامَي الرجلين .
ويجب في الكفّين الباطن ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثمّ إلى الأقرب
هامش
( 1 ) ولا بأس بالاحتياط بضمِّ الإيماء إذا لم يكن المقدار الممكن ممّا يصدق عليه الركوع
( 2 ) بل لا تجب الإعادة ، وسوف يأتي منه قدس سره نفي الإعادة في مباحث الخَلل