الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس وإن كانت في نفسها منقولة . نعم ، لو لم تكن معدودةً من الأرض كقطعةٍ من اللِبن في أرضٍ مفروشةٍ بالزِفت أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذٍ لها محلّ إشكال .
مسألة ( 36 ) : المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض ، فإذا قلع لم يجرِ عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه ، وهكذا .
الرابع : الاستحالة
إلى جسمٍ آخر ، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً ، سواء أكان نجساً أم متنجّساً . وكذا يطهر ما استحال بخاراً بغير النار .
أمّا ما أحالته النار خزفاً أم آجراً أم جصّاً أم نورةً فهو باقٍ على النجاسة .
وفي ما أحالته فحماً إشكال .
مسألة ( 37 ) : لو استحال الشيء بخاراً ثمّ استحال عرقاً : فإن كان متنجّساً فهو طاهر ، وإن كان نجساً : فإن عدّ العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس ، وإلّا فطاهر . وكذا لو شكّ .
مسألة ( 38 ) : الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر ، وكذا كلّ حيوانٍ تكوَّن من نجسٍ أو متنجّس .
مسألة ( 39 ) : الماء النجس إذا صار بولًا لحيوانٍ مأكول اللحم ، أو عرقاً له ، أو لعاباً فهو طاهر .
مسألة ( 40 ) : الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار خرءاً لحيوانٍ مأكول اللحم أو لبناً له ، أو صار جزءاً من الخضراوات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً ، وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولّداً من المستحال منه .