مسألة ( 30 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرشٍ ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه أرضاً .
الثالث : الشمس « 1 » ،
فإنّها تطهِّر الأرض ، وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشابٍ وأعتابٍ وأبوابٍ وأوتاد ، وكذلك الأشجار والثمار والنبات والخضراوات وإن حان قطفها ، وغير ذلك . وفي تطهير الحصر والبواري بها إشكال « 2 » .
مسألة ( 31 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحلّ - اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً ، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريحٍ أو غيره .
مسألة ( 32 ) : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
مسألة ( 33 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافّةً وأريد تطهيرها صُبَّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
مسألة ( 34 ) : إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت من دون حاجةٍ إلى صبِّ الماء عليها . نعم ، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل يشكل طهارة سطح الأرض الذي عليه الجرم .
مسألة ( 35 ) : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من
هامش
( 1 ) لا تخلو أصل مطهّرية الشمس من إشكال ، ومنه يظهر حال التفريعات
( 2 ) الظاهر عدم التطهير ولو قلنا بمطهّرية الشمس