نجاسته معفوّاً عنها ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون من جلد المأكول ، وأمّا وبره وشعره فيجوز التكفين به . وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع « 1 » .
مسألة ( 29 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار ، وفي جلد الميتة إشكال ، والأحوط وجوباً مع الانحصار التكفين به .
مسألة ( 30 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 31 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسةٍ من الميّت أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسلٍ أو بقرضٍ إذا كان الموضع يسيراً ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
مسألة ( 32 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، واجرة الحمّال والحفّار ، ونحوها .
مسألة ( 33 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرةً أو مجنونةً أو أمةً أو منقطعةً أو غير مدخولٍ بها ، وكذا المطلَّقة الرجعية ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
مسألة ( 34 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وأن
هامش
( 1 ) بمعنى أنّه مع الانحصار في واحدٍ منها يتعيّن التكفين على الأحوط به ، ومع التعدّد والدوران بين المحاذير فإن كان هناك نجس وحرير جمع بينهما على الأحوط ، وإن كان هناك نجس وغير الحرير قدِّم غير الحرير على النجس ، وإذا كان هناك حرير وغير النجس قدِّم غير النجس على الحرير ، وإذا كان كلا الثوبين طاهرين ومن غير الحرير تخيَّر بينهما