مسألة ( 31 ) : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين .
مسألة ( 32 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاعَ برءٍ قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة وإن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت « 1 » الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترةٍ تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضاً إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شكّ في ذلك فضلًا عمّا إذا شكّ في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أنّ الانقطاع لبرءٍ أو فترةٍ تسع الطهارة وبعض الصلاة .
مسألة ( 33 ) : إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترةً تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت « 2 » ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
مسألة ( 34 ) : إذا انقطع الدم انقطاعَ برءٍ وجدّدت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
مسألة ( 35 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذرٍ وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
هامش
( 1 ) إعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حين الصلاة بأ نّه سوف ينقطع في الوقت مبنيّة على الاحتياط
( 2 ) لا عصيان مع النسيان