المنسيّة وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتّصل بالصلاة « 1 » فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
مسألة ( 28 ) : حكم المتوسّطة - مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء « 2 » وعلى الأحوط تجديد القطنة « 3 » أو تطهيرها لكلّ صلاةٍ - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده « 4 » .
مسألة ( 29 ) : حكم الكثيرة - مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة « 5 » على الأحوط ، ووجوب الوضوء لكلّ صلاة « 6 » ، والغسل للصبح - غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك . ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسلٍ واحد . نعم ، يكفي للنوافل أغسال الفرائض وإن كان يجب لكلّ صلاةٍ منها الوضوء « 7 » كما سبق .
مسألة ( 30 ) : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين ، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافُها بعد الغسل والوضوء .
هامش
( 1 ) تقدّم عدم اعتبار الطهارة رأساً ، وسيأتي في سجدتي السهو
( 2 ) وجوب الوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواقعة عقيب الغسل مبنيّ على الاحتياط
( 3 ) وكذلك على الأحوط الخرقة التي تشدّها المرأة في الاستحاضة المتوسّطة فوق القطنة إذا تنجّست
( 4 ) الأحوط وجوباً أن يكون قبله
( 5 ) والخرقة التي تشدّها المستحاضة الكثيرة فوقها على ما تقدّم في المتوسّطة
( 6 ) الظاهر عدم وجوب الوضوء وكفاية الغسل عنه
( 7 ) تقدّم إجزاء غسل المستحاضة الكثيرة عن الوضوء