على ذلك يمكن أن نفسِّر النهي عن خلط اليقين بالشكّ وإدخال أحدهما بالآخر بأنّ المقصود : التنبيه بنحوٍ يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة .
الثالث : أنّ حمل الرواية على الاستصحاب متعذّر ؛ لأنّ الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتّى لو بني على إضافة الركعة الموصولة وتجاوزنا الاعتراض السابق ؛ لأنّ الواجب إيقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة ، وباستصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت وجوب الإتيان بركعة ، ولكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعةً بذلك الاستصحاب ؛ لأنّ كونها كذلك لازم عقليّ للمستصحَب فلا يثبت ، فلا يُتاح للمصلّي إذا تشهّد وسلّم حينئذٍ [ إثبات ] أنّه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة .
وقد أجاب السيّد الأستاذ « 1 » على ذلك : بأنّ المصلّي بعد أن يستصحب عدم الإتيان ويأتي بركعةٍ يتيقّن بأ نّه قد تلبّس بالركعة الرابعة ، ويشكّ في خروجه منها إلى الخامسة ، فيستصحب بقاءه في الرابعة .
ونلاحظ على هذا الجواب : أنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة ؛ لأنّه يعلم إجمالًا بأ نّه إمّا الآن أو قبل إيجاده للركعة المبنيّة على الاستصحاب ليس في الرابعة ، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان .
كما يلاحظ على أصل الاعتراض : بأنّ إثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمراً محالًا ، بل محتاجاً إلى الدليل ، فإذا توقّف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلًا على الإثبات المذكور .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول 3 : 61 - 62 .