تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني ( تراث الشهيد الصدر ج 7 ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشكّ في التكليف ، وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلًا أو شرعاً ، سواء كان شكّاً بدوياً أو مقروناً بالعلم الإجمالي ، إلّا أنّنا كنّا نقصد بالشكّ في التكليف : الشكّ الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب ، واحتمال الترخيص . أو احتمال الحرمة ، واحتمال الترخيص . والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معاً . وهذا الشكّ تارةً يكون بدوياً ، أي مشتملًا على احتمالٍ ثالثٍ للترخيص أيضاً . وأخرى يكون مقروناً بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بدوران الأمر بين المحذورين . فهنا مبحثان ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى :

1 - الشكّ البدويّ في الوجوب والحرمة :

الشك البدويّ في الوجوب والحرمة : هو الشكّ المشتمل على احتمال الوجوب ، واحتمال الحرمة ، واحتمال الترخيص ، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي ، وبلحاظ الأصل العملي الشرعي .