5 - اشتراك علمين إجماليّين في طرف :
قد يفترض أنّ أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علمٍ اجماليٍّ آخر ، فإن كان العلمان متعاصرين فلا شكّ في تنجيزهما معاً وتلقّي الطرف المشترك التنجّز منهما معاً ؛ لأنّ مرجع العلمين إلى العلم بثبوت تكليفٍ واحدٍ في الطرف المشترك ، أو تكليفين في الطرفين الآخرين .
وأمّا إذا كان أحدهما سابقاً على الآخر فقد يقال : إنّ العلم المتأخّر يسقط عن المنجّزية ؛ لاختلال الركن الثالث : إمّا بصيغته الأولى ، وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمِّن سابقاً بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق ، فالأصل في الطرف المختصّ بالعلم الإجمالي المتأخّر يجري بلا معارض . وإِمّا بصيغته الثانية ، وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد تنجِّز بالعلم السابق ، فلا يكون العلم المتأخّر صالحاً لمنجِّزيته ، فهو إذن لا يصلح لمنجِّزية معلومه على كلّ تقدير .
ولكنّ الصحيح : عدم السقوط عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين ؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كلّ زمانٍ وتعارض الأصول في الأطراف كذلك إلّابوجوده الفعلي في ذلك الزمان ، لا بمجرّد حدوثه ولو في زمانٍ سابق ، وعليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرّد حدوثه ، وهذا يعني أنّ تنجّز الطرف المشترك فعلًا له سببان ، أحدهما :
بقاء العلم السابق . والآخر : حدوث العلم المتأخر ، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح فينجَّزان معاً ، وبذلك يبطل التقريب الثاني .
كما أنّ الأصل المؤمِّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كلّ آن ،