خصائص الأصول العملية :
عرفنا فيما تقدّم « 1 » أنّ الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، وهو نوع متمِّيز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات . وقد مُيِّز بينهما بعدّة وجوه :
الأول : أنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجّية الأمارة ودليل الأصل ، فالمجعول في الأول الطريقية مثلًا ، وفي الثاني الوظيفة العملية ، أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّنٍ لجعل الطريقية . وقد تقدّم الكلام عن ذلك ، ومرّ بنا أنّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي .
وحاصل فذلكة الموقف : أنّه لم يرد عنوانا « الأمارة » و « الأصل » في دليلٍ ليتكلّم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأيّ نحوٍ اتّفق ، وإنمّا نعبِّر بالأمارة عن تلك الحجّة التي لها آثارها المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترتّبة على
هامش
( 1 ) في بحث الحكم الواقعي والظاهري من أبحاث التمهيد من الجزء الأوّل للحلقة الثالثة ، تحت عنوان : الأمارات والأصول .