تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ويجب أن نختم الكلام في أدلة التخصيص بالفرق بين التخصيص والاستثناء . أما على رأي من يزعم أن الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة ، ، كما سبق ، فلا خفاء بأن الاستثناء لا يكون تخصيصا بل هو مباين له . وأما من يرى أن الاستثناء تخصيص ، فهو نوع من التخصيص عنده ، فكل استثناء تخصيص ، وليس كل تخصيص استثناء ، وذلك لان الاستثناء لا بد وأن يكون متصلا بالمستثنى منه ، على ما تقدم تقريره ، وأنه لا يثبت بقرائن الأحوال ، بخلاف غيره من أنواع التخصيص . وعلى هذا ، يكون الحكم في التخصيص بذكر الشرط والغاية أيضا . تم الجزء الثاني بتاريخ 20 / 1 / 1389 ه‍ من كتاب الأحكام للآمدي ويليه الجزء الثالث وأوله الصنف السادس في المطلق والمقيد نرجو من الله المعونة والسداد