من التكرار ، ولا الثاني معرف ، فالحكم على ما تقدم فيما إذا لم يكن حرف عطف ،
ويزيد ترجيح آخر ، وهو موافقة الظاهر من حروف العطف ، وذلك كقوله : صل
ركعتين ، وصل ركعتين .
وأما إن كانت العادة تمنع من التكرار ، أو كان الثاني معرفا ، كقوله : اسقني
ماء ، واسقني ماء وكقوله : صل ركعتين ، وصل ركعتين فقد تعارض الظاهر
من حروف العطف مع اللام المعرف ، أو مع منع العادة من التكرار ، ويبقى الامر
على ما ذكرناه فيما إذا لم يكن حرف عطف ، ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من
التكرار . وقد عرف ما فيه .
وأما إن اجتمع التعريف والعادة المانعة من التكرار في معارضة حرف العطف ،
كقوله : اسقني ماء واسقني الماء فالظاهر الوقف لان حرف العطف مع ما ذكرناه
من الترجيح السابق الموجب لحمل الأمر الثاني على التأسيس واقع في مقابلة العادة
المانعة من التكرار ، ولام التعريف ، ولا يبعد ترجيح أحد الامرين بما يقترن به
من ترجيحات أخر .
الاحكام — صفحة 186
مساهمون: الآمدي
ص١٨٦