الملحق ( 7 ) [ العمولة على التحويل ]
درسنا في الأطروحة العمولَة التي تؤخذ على التحويل عادةً وصحّحناها ، وهذا الملحق امتداد للبحث عن مشروعية هذه العمولة ، وتوسّع في مناقشة وجهات نظرٍ أخرى .
وقد اتّضح بما ذكرناه النظر في موقف بعض الأعلام « 1 » ، إذ خرَّج العمولة التي يأخذها البنك بشكلٍ يختصّ ببعض الحالات . فقد أفاد أنّ التحويل له صورتان :
إحداهما : أن يدفع الشخص إلى البنك في النجف مبلغاً من المال ويأخذ بالمبلغ المذكور تحويلًا على البنك في بغداد ، وبإزاء هذا التحويل يأخذ البنك من المحوّل عمولةً معيّنة .
والأخرى : أن يأخذ ذلك الشخص المبلغ المعيّن من البنك في النجف ويحوّله في تسلّم المبلغ على مصرفٍ في بغداد ، فيدفع البنك النجفي المبلغ ليتسلّمه من البنك البغدادي ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة .
هامش
( 1 ) انظر : بحوث فقهية : 114