الأقرب اشتراك المسلمين فيها ، فحينئذٍ لا تملك بالإحياء ، ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختصّ المقطع بها ، والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره ، فإن تسابق اثنان اقرع مع تعذّر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج » « 1 » .
وقد نصّت على مبدأ الملكيّة العامّة وعدم السماح بالملكيّة الخاصّة للمعادن الظاهرة كثير من المصادر الفقهيّة ، كالمبسوط « 2 » ، والمهذّب « 3 » ، والسرائر « 4 » ، والتحرير « 5 » ، والدروس « 6 » ، واللمعة « 7 » ، والروضة « 8 » .
وجاء في جامع الشرائع والإيضاح : « أنّه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته منع » « 9 » .
وفي المبسوط والسرائر والشرائع والإرشاد واللمعة ما يؤكّد هذا المنع ، إذ جاء في هذه المصادر : أنّ من سبق أخذ قدر حاجته « 10 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 271
( 2 ) المبسوط 3 : 274
( 3 ) المهذّب 2 : 33
( 4 ) السرائر 2 : 383
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 131
( 6 ) الدروس الشرعيّة 3 : 67
( 7 ) اللمعة الدمشقيّة : 243
( 8 ) الروضة البهيّة 4 : 65
( 9 ) الجامع للشرائع : 375 ، وإيضاح الفوائد 2 : 237
( 10 ) انظر المبسوط 3 : 275 ، والسرائر 2 : 383 ، وشرائع الإسلام 3 : 222 ، وإرشاد الأذهان 1 : 349 ، واللمعة الدمشقيّة : 243