1 - إنّ العلم الإجمالي ينقسم بالتساوي على أعضاء مجموعة الأطراف التي تتمثّل فيه .
2 - إذا أمكن تقسيم أحد أطراف العلم الإجمالي دون أن يناظره تقسيم للأطراف الأخرى ، فهذه الأقسام إمّا أن تكون أصليّة وإمّا أن تكون فرعية ، فإذا كانت أصلية كان كلّ قسم من أقسام الطرف عضواً في مجموعة أطراف العلم الإجمالي . وإذا كانت الأقسام فرعية ، فالطرف عضو واحد .
3 - إذا وجدت قيمتان احتماليتان مستمدّتان من علمين إجماليّين ، إحداهما مثبتة لقضية ما والأخرى نافية لها ، وكانت إحدى القيمتين الاحتماليّتين - في إثباتها أو نفيها للقضية - تنفي طرفية تلك القضية للعلم الإجمالي الآخر ، دون العكس ، فهي حاكمة على الأخرى ولا تصلح الأخرى للتعارض معها .
4 - إنّ التقييد المصطنع للكلّي المعلوم بالعلم الإجمالي في قوّة عدم التقييد ، وهو يتمثّل في كلّ قيد لا يحدّد من انطباقات الشيء المقيّد ؛ لأنّ جميع احتمالات انطباق الشيء تستلزم أو تستبطن توفّر القيد .
5 - كلّما كان العلم الإجمالي الشرطي يتحدّث عن جزاء غير محدّد في الواقع ، فلا يصلح أن يكون أساساً لتنمية الاحتمال بتجميع عدد من قيمه الاحتمالية في محور واحد .
ويلاحظ أنّ البديهية الإضافية الثانية هي تحديد وتفسير لموضوع البديهية الإضافية الأولى ، أي لأطراف العلم الإجمالي التي ينقسم عليها العلم بالتساوي .
فالبديهيتان مردّهما إلى قضيّة واحدة ، كما أنّ البديهية الإضافية الرابعة تقوم بتحقيق مصداق للبديهية الإضافية الثالثة .
ثالثاً : أنّه كلّما وجد علمان إجماليان تتعارض بعض القيم الاحتمالية في
الأسس المنطقية للإستقراء ( تراث الشهيد الصدر ج 2 ) — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٩٥