Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — Page 193

Contributors:

P.193
ولو اصطدم الحمّالان فأتلفا أو أتلف أحدهما فعلى كلّ منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه . ولو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل أن سمّر مسمارا فقلع لوحا أو أراد سدّ فرجة فانهتكت فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس ، لأنّه شبيه عمد .
Commentary
قوله : ( ولو اصطدم الحمّالان فأتلفا ما حملاه أو أتلف أحدهما فعلى كلّ منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه ) كما في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » » وكذا « المبسوط « 3 » والإرشاد « 4 » والمسالك « 5 » ومجمع البرهان « 6 » » والحاصل أنّ حكم الحمّالين حكم الملّاحين ، فلو صدم أحدهما الآخر فتلف ما حملاه ضمن الجميع . قوله : ( ولو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل أن سمّر مسمارا فقلع لوحا أو أراد سدّ فرجة فانهتكت فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس ، لأنّه شبيه عمد ) كما في « المبسوط « 7 » والشرائع « 8 » والتحرير « 9 » والإرشاد « 10 » والمسالك « 11 » ومجمع البرهان « 12 » » وحاصله إذا علم أنّها غرقت بفعله ضمن في ماله لأنّه سبب ، وقد أراد الفعل لا الغرق والهلاك فهو شبيه عمد موجب للضمان في ماله نفسا ومالا . أمّا ضمان النفس فظاهر لأن كان شبيه عمد . وأمّا المال فالظاهر أنّه موجب وسبب فيضمن
Footnote
( 1 و 8 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 255 . ( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 532 و 533 . ( 3 و 7 ) المبسوط : ج 7 ص 168 و 172 . ( 4 و 10 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 227 و 228 . ( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : ج 15 ص 367 و 368 . ( 6 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 275 .