Skip to main content

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — Page 192

Contributors:

P.192
ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامدا أو مفرّطا بخلاف الآخر لم يتغيّر حكم كلّ منهما باختلاف حال صاحبه . ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن صاحب الأخرى وضمن صاحب الواقعة مع التفريط .
Commentary
قوله : ( ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامدا أو مفرّطا بخلاف الآخر لم يتغيّر حكم كلّ منهما باختلاف حال صاحبه ) كما نصّ عليه في « المبسوط » وغيره ، فأمّا إذا كان أحدهما مفرّطا والآخر غير مفرّط فحكم المفرّط بمنزلة أن لو كانا مفرّطين حرفا بحرف ، وحكم غير المفرّط بمنزلة ما لو كانا غير مفرّطين . قوله : ( ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن صاحب الأخرى وضمن صاحب الواقعة مع التفريط ) والتعدّي كما نبّه عليه في « المبسوط » وصرّح به كلّه في « الشرائع والتحرير والإرشاد والمسالك ومجمع البرهان » . ومع عدم تفريط صاحب الواقعة فمذهبنا أن لا ضمان كما في « المبسوط » وإذا فرّط صاحب الواقعة ضمن وإن فرّط صاحب الأخرى أيضا . وأمّا إذا فرّط صاحب الأخرى خاصّة بأن اتّفق هيجان البحر فلم يمكن صاحب الواقعة ضبطها وعلم صاحب الأخرى ذلك وأمكنه دفعها عن جهتها فلم يفعل فإنّه يضمن ولا يضمن صاحب الواقعة . وممّا ذكر يعلم حال تصادم العبدين والصبيّين ، ولعلّه لظهور الحكم فيهما لم يتعرّض لهما المصنّف .