الجميع .
الجهة الثانية : في التصرفات بين المختلفين في الجنس .
وفيها مرحلتان من الكلام .
المرحلة الأولى : في التصرفات من الرجل تجاه المرأة .
كل تصرف - بريبة أو تلذذ - من الرجل تجاه المرأة التي ليست حليلة له فهو حرام شرعاً ، اما إذا لم يكن - بريبة أو تلذذ - فالأمر يختلف باختلاف نوع التصرف ، واهم تلك التصرفات ثلاثة وكما يلي :
التصرف الأول : النظر .
ولا يجوز النظر - بريبة أو تلذذ - من الرجل اتجاه المرأة التي ليست حليلة له اما من دون ريبة أو تلذذ فمقتضى القاعدة أيضاً هو الحرمة وعدم الجواز الا ما خرج بدليل .
والحالات التي خرجت بالدليل معدودة ومعلومة وكما يلي :
أولًا : المرأة التي يريد التزويج بها على أن لا يزيد المكشوف من بدنها على المقدار المتعارف لها « 1 » وان لا تكون
هامش
( 1 ) - وهو الذي يكون أوسع مساحة من المقدار الشرعي .