المبحث الثاني : في التصرفات بين غير الحليلين
وفيه جهتان :
الجهة الأولى : في التصرفات بين المتماثلين في الجنس .
قد يحدث تصرف من ( رجل إلى رجل ) أو من ( امرأة إلى امرأة ) فإن كان ذلك بريبة أو تلذذ كان حراماً بل لعله أشد حرمة من غيره سواء في ذلك النظر واللمس والإسماع والاستماع وغيرها من التصرفات . اما إذا كان من دون ريبة أو تلذذ فمقتضى القاعدة هو الحرمة في خصوص ( العورة بالمعنى الأخص ) والجواز في غيرها نظراً ولمساً ونحوها من التصرفات .
ولا يستثنى من حرمة التصرف تجاه ( العورة بالمعنى الأخص ) الا حالات الضرورة القصوى من الإنقاذ أو العلاج أو الختان أو التوليد عند المرأة أو نحو ذلك بشرط عدم الريبة في