تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
جزءاً من الحج الواجب أو المستحب فلا يسقط عن ذمة المندوب عنه إلا مع التعذر العرفي عليه . ( مسألة 445 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره . تم كتاب مناسك الحج بعون الله تعالى
مناسك الحج — صفحة 147 | السيد محمد الصدر