جزءاً من الحج الواجب أو المستحب فلا يسقط عن ذمة المندوب عنه إلا مع التعذر العرفي عليه .
( مسألة 445 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .
تم كتاب مناسك الحج بعون الله تعالى
مناسك الحج — صفحة 147
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٧