سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
( مسألة 437 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
( مسألة 438 ) : إذا استأجر للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه وأجزأ المندوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، ولا يستحق الأجرة إن لم يحج من قابل لعذر أو لغير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً غير أنه لا يستحق الأجرة .
( مسألة 439 ) : الأجير وان كان يملك الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل وذاك من جهة القرينة العرفية على اشتراط ذلك . فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الإتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .
( مسألة 440 ) : إذا اجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
( مسألة 441 ) : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه ، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة المسماة إذا كانت الإجارة على نفس
مناسك الحج — صفحة 145
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٤٥