تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
الحج في السنة القادمة . ( مسألة 320 ) : إذا ترك التقصير نسياناً فاحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة . ( مسألة 321 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففيه تفصيل وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق ، فإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد . ( مسألة 322 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع ولا بأس بالإتيان به رجاءاً . وقد نقل شيخنا الشهيد وجوبه عن بعض العلماء .