الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وان كان الشك قبل التقصير ولكن الأحوط استحباباً لزوم الاعتناء به حينئذ .
( مسألة 313 ) : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه . وأما إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف .
( مسألة 314 ) : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه .