على متن رجل آخر . وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ولو إيماء ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) .
مناسك الحج — Page 100
Contributors: السيد محمد الصدر
P.100