پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 100

پدیدآورندگان:

ص۱۰۰
على متن رجل آخر . وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ولو إيماء ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) .
مناسك الحج — صفحه 100 | السيد محمد الصدر