والفجر لا النصف ما بين الغروب والطلوع . وذلك يتم بحوالي الساعة الحادية عشر ، ولا يجوز تأخير هاتين الصلاتين عن هذا الوقت . فإن أخرهما وصلاهما أحد ذلك فلينوها نية ما في الذمة من الأداء والقضاء .
مختصر أحكام الصلاة — صفحه 30
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۳۰