پرش به محتوای اصلی

مختصر أحكام الصلاة — صفحه 30

پدیدآورندگان:

ص۳۰
والفجر لا النصف ما بين الغروب والطلوع . وذلك يتم بحوالي الساعة الحادية عشر ، ولا يجوز تأخير هاتين الصلاتين عن هذا الوقت . فإن أخرهما وصلاهما أحد ذلك فلينوها نية ما في الذمة من الأداء والقضاء .