Skip to main content

مختصر أحكام الصلاة — Page 30

Contributors:

P.30
والفجر لا النصف ما بين الغروب والطلوع . وذلك يتم بحوالي الساعة الحادية عشر ، ولا يجوز تأخير هاتين الصلاتين عن هذا الوقت . فإن أخرهما وصلاهما أحد ذلك فلينوها نية ما في الذمة من الأداء والقضاء .