تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر أحكام الصلاة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
والفجر لا النصف ما بين الغروب والطلوع . وذلك يتم بحوالي الساعة الحادية عشر ، ولا يجوز تأخير هاتين الصلاتين عن هذا الوقت . فإن أخرهما وصلاهما أحد ذلك فلينوها نية ما في الذمة من الأداء والقضاء .