تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المجتمع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بسمه تعالى : ظهر جوابه من الجواب السابق . 3 . إذا طلقها وكان مازحا ؟ . بسمه تعالى : إذا لم يقصد الطلاق بَطُل . 4 . إذا طلقها في حالة الغضب ؟ . بسمه تعالى : هذا لا يكفي للبطلان إذا كانت سائر الشروط متحققة . 5 . إذا طلقها بدون شهود ؟ . بسمه تعالى : طلاقها باطل . 6 . إذا طلقها في حالة حيضها أو نفاسها ؟ . بسمه تعالى : إذا كان زوجها حاضراً أو يستطيع أن يعلم بحالها بطل الطلاق إذا وقع خلال الحيض والنفاس . ( السؤال 222 ) : بعض الناس يَمُن الله عليهم بالخير الوفير من المال ويريدون ان يصرفوا بعض المال في بناء المساجد ونحن نقول لهم ان صرف المال على الفقراء أوجب لان المساجد كثيرة
فقه المجتمع — صفحة 76 | السيد محمد الصدر