( السؤال 219 ) : ما حكم الآباء الذين يَضرِبون أبناءهم بغير ذنب ؟ .
بسمه تعالى : هذا من الظلم أكيدا .
( السؤال 220 ) : رجل طلق زوجته وكان الشهود غير ملتحيين ثم بعد العدة تزوجت من رجل آخر وأنجبت فهل يصح الطلاق والزواج وإذا لم يصح ما هو الواجب عليهم فعله ؟ .
بسمه تعالى : إذا كانت حلاقة اللحية لعذر لم تضر بالعدالة فيصح الطلاق من هذه الناحية . أما إذا لم يكن لعذر كان الطلاق باطلا . وكان زواجها بعد ذلك باطلا ولكن الوطء شبهة للجهل والأولاد حلال . ويفرق بينها وبين الثاني وتعتد منه بالاستبراء وترجع للأول ما لم يطلقها طلاقا صحيحا .
( السؤال 221 ) : هل يقع الطلاق في هذه الموارد :
1 . إذا طلقها بغير إذنها أو مكرهة أو غائبة ؟ .
بسمه تعالى : يصح .
2 . إذا طلقها وكان الشهود غير ملتحيين ؟ .
فقه المجتمع — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٧٥