الفرد الذي نتحدث عنه « 1 » جاز الزواج منه . وإن لم يكن من الصنف الآخر .
( 4 ) الأحوط وجوباً الالتزام في الزواج العقد اللفظي . وعدم جواز المعاطاة ، وهي هنا : القصد إلى إيجاد الزواج مع إبرازه بعمل معين كالتقبيل أو غيره . إلا أنه لو كان ذلك في كوكب معين زواجاً عرفاً كان الاحتياط المشار إليه استحبابياً .
( 5 ) لو كان عندهم أساليب للزواج غير معهودة ، لم تكن حجة ولا نافذة على الأحوط ، بل يجب إيجاد السبب المشروع .
( 6 ) يجوز أن يكون المهر مما يتعارفون عليه في الكمية والنوعية ، ما لم يكن ممنوعاً عنه شرعاً . فإن حصل الرضا بشيء أرضي غير ممنوع شرعاً . كان جائزاً أيضا .
( 7 ) الكلام في أولياء العقد وأحكام القسم والشقاق والنشوز وواجبات الزوجين وحقوقهما ، هو نفسه المشروع في الإسلام على الأرض ، وإذا كان عندهم عادات معينة غير محرمة جاز العمل عليها ولم يجب ، إلا بالعنوان الثانوي أحياناً .
( 8 ) إذا حصل فترة محددة ولسبب معين ( كالسير بصاروخ أسرع من سرعة الضوء ) إن انقلب سير الزمن إلى الماضي . كفى
هامش
( 1 ) ( ) بحيث ليسا ذكرين أو أنثيين .