وكذلك العمل أجيراً للآخرين . لا يختلف في ذلك البشر وغيرهم من الذوات العاقلة الرشيدة .
( 27 ) لا يجوز استعمال الربا في البيع ولا في القرض ، في أي سوق . وأي سوق استعمله كانت معاملاته باطلة سواء كان على ظهر الأرض أو خارجها .
( 28 ) يجب التقابض في بيع النقدين ، ذهباً بذهب أو فضة بفضة . وهذا حكم شامل لكل سوق . فلا تملك إلا بالقبض . إلا أنه ليس حكماً شاملًا لأي معدن آخر معهود أو غير معهود .
( 29 ) إذا وجد في بعض الأجرام السماوية معدن الذهب أو الفضة أو ما يقاربهما جداً عرفاً ، كان مشمولًا لأحكامها في البيع وغيره كحرمة لبسه للرجال وغير ذلك .
فقه الفضاء — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٩٠