( 7 ) الصيد يكون للحيوان النافر ، سواء كان بطبعه أو بالعارض كالهائج . وسواء كان الحيوان أرضياً أم غيره .
( 8 ) للصيد أحكامه المسطورة في محله سواء كان بالآلة أم بالحيوان وكلها عامة للأرض وغيرها .
( 9 ) إذا لم يكن الحيوان قابلًا للتذكية من الحيوانات الأرضية لم يحل بالصيد كالحشرات والزواحف والكلب والخنزير . وما يشابهها خارج الأرض .
( 10 ) إذا لم يكن الحيوان قابلًا للتذكية ، عدا ما استثني ، مما قلنا بحليته من الحيوانات غير الأرضية ، فتكون حليته بالصيد أولى .
( 11 ) كل حيوان تم صيده فميتته طاهرة ، إلا أن يكون نجس العين ، وهو الكلب والخنزير .
( 12 ) إذا لم يؤثر الصيد بحلية الأكل ، فهو يؤثر في طهارة الحيوان ما لم يكن نجس العين ، كما في السباع ، وأما بالنسبة إلى الحشرات والزواحف وأنواع الفقمات وأشباهها من خارج الأرض ، فميتتها طاهرة ، سواء وقع عليها صيد أم لا ، وسواء تمت تذكيتها أم لا .
( 13 ) إذا صدق على الحيوان المائي خارج الأرض أنه
فقه الفضاء — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٠