كتاب الميراث
( 1 ) إذا قلنا ، كما قد قلنا فعلًا ، بجواز الزواج بين البشر والمخلوقات العاقلة الأخرى ، عندئذ ينفتح إمكان القول بالتوارث بينهم مع موت أحدهم وبقاء الآخر .
( 2 ) عندئذ يمكن أن نرث منهم ونورثهم ، سواء كانت الأموال المملوكة على الأرض أم على غيرها .
( 3 ) يكون التوارث باعتبار العناوين المسطورة في كتاب الإرث ، طبقاً للطبقات الثلاث من القرابة والطبقات الثلاث المتأخرة عنهم من الولاء .
( 4 ) يتبع الإرث شرائطه الخاصة به كما هو مسجل في محله ، كمانع الكفر والقتل ، وعدم الحاجب . وغيرها .
( 5 ) يمكن أن يكون ضامن الجريرة لغيره بشرياً أو بالعكس ، فيتوارثان مع وصول الوظيفة إليهما .
( 6 ) يمكن أن يكون المعتق لغيره بشرياً أو بالعكس ،